المليباري الهندي
96
فتح المعين
وعرضها . قال الشيخان : من تعمم فله فعل العذبة ، وتركها ، ولا كراهة في واحد منهما . زاد النووي : لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شئ . انتهى . لكن قد ورد في العذبة أحاديث صحيحة وحسنة ، وقد صرحوا بأن أصلها سنة . قال شيخنا : وإرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن . ولا أصل في اختيار إرسالها على الأيسر . وأقل ما ورد في طولها أربعة أصابع ، وأكثره ذراع . قال ابن الحاج المالكي : عليك أن تتعمم قائما ، وتتسرول قاعدا . قال في المجموع : ويكره أن يمشي في نعل واحدة ، ولبسها قائما ، وتعليق جرس فيها .